(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥٦ ت الشثري) وحسن إسناده المحقق من أجل شريك. وعلقه البخاري بالجزم في آثار فقال: صحيح البخاري (٣/ ٣٠ ط السلطانية): «باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر ﵄ ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي ﷺ أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا» (٣) الآثار في مصنف عبد الرزاق (٤/ ٤٥١ ط التأصيل الثانية) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥٦ ت الشثري). المحلى بالآثار (٤/ ٣٠٤) المحلى بالآثار (٤/ ٣٥٠). وأما الذباب يدخل في الحلق غلبة، ومن رفع رأسه إلى السماء فتثاءب فوقع في حلقه نقطة من المطر -: فإن مالكا قال: يفطر؛ وقال أبو حنيفة: لا يفطر بالذباب. وقد روينا من طريق وكيع عن أبي مالك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الذباب يدخل حلق الصائم قال: لا يفطر؟ وعن وكيع عن الربيع عن الحسن في الذباب يدخل حلق الصائم قال: لا يفطر. وعن الشعبي مثله: وما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة ﵃ إلا تلك الرواية الضعيفة عنه. وعن ابن مسعود: الفطر مما دخل وليس مما خرج؛ والوضوء مما خرج وليس مما دخل؟ وكلهم قد خالف هذه الرواية؛ لأنهم يرون الفطر بتعمد خروج المني، وهو خارج لا داخل، ويبطلون الوضوء بالإيلاج، وهو داخل لا خارج؟