للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البساتين والمزارع فإن قلنا تابعة اشترط مجاوزتها للمسافر ليترخص، وعلى هذا انقسموا إلى فريقين:

فالمالكية (١)، والحنابلة (٢) جعلوا البساتين والمزارع تابعة، ومعنى التبع


(١) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ١٣٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٦٠)، قال المواق: "إن عدى البلدي البساتين المسكونة"، التاج والإكليل لمختصر خليل (٢/ ٤٩٢).
من المدونة قال مالك: "من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيه، أو يواجهه منها شيء وكذلك في البحرثم يقصر".
ومن المدونة: إن برز مكي لذي طوى مسافرا أتم حتى يسير؛ لأنها من مكة.
ابن بشير: إن سافر من بمصر من الأمصار لا بناء حوله ولا بساتين فالمشهور أنه يقصر بمفارقة السور، وإن كان حول المصر بناءات معمورة وبساتين فإن اتصلت به وكانت في حكمه فلا يقصر حتى يجاوزها، وإن لم تتصل به وكانت قائمة بنفسها قصر، وإن لم يجاوزها، وإن كان الموضع المرتحل عنه قرية لا تقام فيها الجمعة ولا بناءات متصلة بها ولا بساتين قصر إذا جاوز بيوت القرية بلا خلاف.
وفي نوازل ابن الحاج: من خرج مسافرا من قرطبة فوصل إلى البرتال، أو إلى مينة، أو إلى عين شهدة قصر ولا يراعي أن يكون البساتين عن يمينه وشماله (وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة) أبو عمر: قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وأهل الحديث - وهو رواية ابن القاسم عن مالك - أنه لا يقصر حتى يجاوز البيوت وهو قوله في موطئه وهو الصحيح من مذهبه.
وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن كنانة عن مالك أنه إذا كانت القرية مما تجمع فيها الجمعة فلا يقصر الخارج عنها حتى يجاوز ثلاثة أميال انتهى. على نصه وسياقه.
والذي لابن عرفة من المدونة: يتم المسافر حتى يبرز عن قريته فيقصر.
ابن حبيب: وينقطع عن بيوتها انقطاعا بينا وروى الأخوان بمجاوزة ذات الجمعة بثلاثة أميال انتهى.
فانظر أنت ما معنى قوله: "وتؤولت".
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢٦٨ ط وزارة العدل). "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ١٨٠). "إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته العامرة: سواء كانت داخل السور أو خارجه بما =

<<  <   >  >>