للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قليلا، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء، ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها. وقال إبراهيم النخعي: نصوا بها قليلا، ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى. السجية: العادة.

***

[٢٨ - باب بسط الثوب على القبر عند الدفن]

(أبو هدبة) إبراهيم بن هدبة قال: حدّثنا أنس بن مالك أن رسول الله تبع جنازة، فلما صلّى عليها دعا بثوب فبسط على القبر وهو يقول: «لا تتطلعوا في القبر، فإنها أمانة، فلعسى يحل العقدة فيرى حية سوداء متطوقة في عنقه، فإنها أمانة ولعله يؤمر به فيسمع صوت السلسلة» (١).

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن الشعبي، عن رجل، أن سعد بن مالك، قال: أمر النبي بثوب فستر على القبر حين دفن سعد بن معاذ، قال:

وقال سعد: إن النبي نزل في قبر سعد بن معاذ وستر على القبر بثوب، فكنت فيمن أمسك الثوب (٢).

[فصل]

اختلف العلماء في هذا الباب، فكان عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل يكرهون مدّ الثوب على الرجل، وكان أحمد وإسحاق يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.

وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل والمرأة. وكذلك قال الإمام الشافعي، وستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل. ذكره ابن المنذر.

قال الشيخ المؤلف : ويستر الرجل والمرأة للعلة التي جاءت في حديث


(١) حديث موضوع؛ أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٥٤٧/ ١٧٧٦/٣) وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٦٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٤٧٧) بسند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>