للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (١).

الدليل الثامن: عن عكرمة؛ أنَّ أبا الدرداء أُتِي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها، قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قال: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ، وَقَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ (٢).

الدليل التاسع: عن القاسم بن محمد قال: كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقُرَيْبَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ فَأَغَارَهُمَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا أَنْكَحَنَا إِلَّا عَائِشَةَ ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمَا يَقْهَرُنَا إِلَّا بِعَائِشَةَ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ، فَفَعَلَ، فَبَعَثَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِأُخْتِهَا: أَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا، وَأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرُدُّ أَمْرِي عَلَى زَوْجِي، فَلَمْ يُحْسَبْ شَيْئًا» (٣).

وجه الاستدلال: عمر وعثمان وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وجابر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة وأم سلمة وأبو هريرة يرون عدم وقوع الطلاق بمجرد التمليك والتخيير.

الرد: عن عمر وعثمان ضعيف.

الجواب: يشهد له ما صح عن عمر أنَّها إذا اختارت نفسها فهي واحدة رجعية وعن عثمان أنَّ القضاء ما قضت حيث لو كان يقع بمجرد التخيير والتمليك لبيناه والله أعلم وأثر أبي هريرة لا شاهد له.


(١) انظر: هل يختص بالمجلس
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٩) حدثنا عبد الله بن مبارك، عن يحيى بن بشر، قال: سمعت عكرمة يحدث؛ أنَّ أبا الدرداء فذكره ورواته ثقات. قال ابن القيم في الزاد (٥/ ٢٨٧) صح عن ابن عباس .
(٣) رواه مالك (٢/ ٥٥٥) - مختصرًا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعبد الرزاق (١١٨٩٦) أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، يخبر عن القاسم بن محمد قال: فذكره» إسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٨٧) صح عن أم سلمة، وعائشة: أمي المؤمنين ، وقريبة - أخت أم سلمة - وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : إن جعل أمرها بيدها فردته إلى زوجها فهي امرأته كما كانت.

<<  <   >  >>