للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطل:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)

وتقدمت الأدلة في عدم وقوع الطلاق المختلف فيه.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥).

ولم أقف لهم على دليل.

الترجيح: تقدم أنَّه لا يقع الطلاق إلا في النكاح الصحيح.

• الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل:

تجوز الفرقة في النكاح الباطل في زمن البدعة وهو مذهب الأئمة الأربعة (٦) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة والله أعلم.

الدليل الأول: لأنَّه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا فهو كالعدم فلم يترتب عليه حكم (٧).

وللأدلة السابقة في حكم الطلاق زمن البدعة في النكاح المختلف فيه.

* * *


(١) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٤٥)، والجوهرة النيرة (٢/ ٢٥١)، والبحر الرائق (٣/ ٣٠٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٦).
(٢) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢٤٠)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ١٨٠)، ومنح الجليل (٢/ ٣٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٩٠).
(٣) انظر: الأم (٥/ ٢٥١).
(٤) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨).
(٥) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٣).
(٦) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٤)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٤)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٦٠٦)، والمغني (٩/ ١٤٥).
(٧) انظر: المغني (٩/ ١٤٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٤)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٦٠٦).

<<  <   >  >>