للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل التاسع

اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها

* الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها.

* الحكم التكليفي للوفاء بشرطها.

* الحكم الوضعي إذا لم يفِ الزوج بشرطها.

• الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها:

إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح أن تطلق نفسها إذا شاءت أو تطلق من يتزوج عليها زوجها فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بعدم صحة الشرط وقول بصحته.

• القول الأول: لا يصح الشرط:

روي عن عمر، وعلي، وابن عباس ، وقال به الزهري (١)، وإبراهيم النخعي (٢)، وقتادة (٣)، وروي عن طاوس (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول


(١) رواه عبد الرزاق (١٠٦٠٤) عن معمر، عن الزهري قال: «لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٠٦٠٠) عن معمر، وعن الثوري (١٠٦٠٢)، وسعيد بن منصور (٦٧٢) (١/ ٢١٤): نا سفيان، وأبو عوانة يروونه عن منصور، وسعيد بن منصور (٦٧٣) (١/ ٢١٤) نا هشيم، قال: أنا مطرف يرويانه عن إبراهيم قال: «كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَأَشْبَاهُهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ» إسناده صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٦٥) عن معمر، عن قتادة في رجل نكح امرأة وشرط عليها أنَّك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها قال: «كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ» إسناده صحيح.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠١) حدثنا أبو أسامة، عن حبيب بن جري، قال: سمعت طاوسًا سئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء، قال: لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ» إسناده ضعيف. حبيب بن جري قال عنه ابن معين رجل صالح وذكره ابن حبان في ثقاته.
(٥) انظر: البيان في مذهب الشافعي (٩/ ٣٨٩)، والحاوي (٩/ ٥٠٦)، ونهاية المطلب (١٢/ ٤٠٢)، وروضة الطالبين (٧/ ٢٦٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٢٧٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٢٧٧).

<<  <   >  >>