قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرهًا ولا غضبان ولا مكرهًا [هكذا مكرر] ولا محجورًا ولا مريضًا لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فإنَّه طلاق (١).
فاتفقوا على وقوع الطلاق إذا لفظ به واختلفوا في الطلاق بالكتابة والإشارة وحديث النفس وإذا حرك لسانه من غير إسماع.
وتأتي أدلة هذا الشرط في قول من يرى عدم وقوع الطلاق إذا كان حديث نفس.