للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل العاشر: عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (١).

الدليل الحادي عشر: عن زيد بن ثابت ، قال: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: تقدمت عنهما رواية وقوع طلقة بالتخيير.

الجواب: الرواية الموافقة لجمهور الصحابة أولى.

الدليل الثاني عشر: عن فضالة بن عبيد في: أمرك بيدك قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (٣).

وجه الاستدلال: يدخل في القضاء ما قضت إذا لم تختر فلا يقع طلاق والله أعلم.

الدليل الثالث عشر: إنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا: «لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ» (٤).

وجه الاستدلال: الذي قبله.

الجواب: لا يصح عن أبي هريرة .


(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٨١) عن الثوري، قال: حدثني مخول، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب فذكره قال مخول: فإنَّه يتحدث عنه بغير هذا. فقال: إنَّما هو شيء وجدوه في الصحف. مرسل رواته ثقات. مخول هو ابن راشد. ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي .
* تنبيه: في رواية ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٢١٣) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني مكحول عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ».
ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٩) حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، في قصته مع عمر وتقدم وإسناده صحيح
(٢) انظر: (ص: ٧١٠).
(٣) انظر: (ص: ٦٩٨).
(٤) رواه مالك (٢/ ٥٥٣) أنَّه بلغه أنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة فذكره إسناده ضعيف.

<<  <   >  >>