قال قتادة: قد كان الحسن مرة يقول غير ذلك. إسناده صحيح. ورواه سعيد بن منصور (١٤٧٨) (١/ ٣٨٨) حدثنا هشيم، عن يونس، ومنصور، عن الحسن، أنَّه كان يقول: «لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ بَائِنَةٍ» رواته ثقات. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩)، وسعيد بن منصور (١٤٨٠) (١/ ٣٨٩) قالا: نا هشيم، نا منصور، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أنَّه كان يقول: «لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً» إسناده صحيح. (٣) رواه عبد الرزاق (١١٧٨٣) عن ابن عيينة، عن عبد الكريم [بن مالك] عن إبراهيم، عن مسروق قال: «لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ» إسناده صحيح. (٤) رواه سعيد بن منصور (١٤٧٧) (١/ ٣٨٨)، وعبد الرزاق (١١٧٧٧) يرويانه عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: «لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ شَيْئًا» إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩): نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن عكرمة، «أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا» إسناده حسن. مطر بن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ وبقية رواته ثقات. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩) قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن [بن صالح]، عن ليث، عن الشعبي، وطاوس قالا: «إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ» إسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعيف. * تنبيه: الصحيح عن الشعبي وقوع الطلاق وتقدم. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩) قال: نا وكيع، عن حسن عن ليث، عن طاوس قال: «لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» إسناده ضعيف. (٦) انظر: الأم (٥/ ١١٥)، والأوسط (٩/ ٣٢٦)، ومختصر خلافيات البيهقي (٤/ ١٩٥)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٦٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٥٠).