للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك (١).

الدليل العاشر: لم تطلِّق بلفظ الثلاث، ولا نوت ذلك، فلا تطلق ثلاثًا، كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية (٢).

الرد: تقع الفرقة ثلاثًا ببعض الكنايات كالبينونة ولو لم يذكر ثلاثًا.

• القول السادس: لغو لا يقع به طلاق:

قال به ابن حزم (٣)، ونسبه لداود الظاهري وأصحابه (٤)، ونسبه لعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس ، وهو مذهب طاوس بن كيسان، ورواية عن عطاء بن أبي رباح ويأتي، وهو مذهب المالكية إذا خير المدخول بها تخييرًا مطلقًا فاختارت أقل من ثلاث (٥).

الدليل الأول: عن عائشة قالت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا».

وجه الاستدلال: دل الحديث أنَّ التخيير ليس له تأثير في الطلاق (٦).

الرد من وجهين:

الأول: كان تخييرًا بين الدنيا فيفارقهن بالطلاق أو الآخرة بالبقاء معه والصبر على الفقر فاخترن الآخرة (٧).

الثاني: تقدم استدلال البعض بهذا الحديث أنَّ الفرقة لا تقع باختيار الزوجة زوجها.


(١) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٣).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٨٩).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١١٧).
(٤) انظر: المحلى (١٠/ ١١٩).
(٥) انظر: الكافي ص: (٢٧٣)، والمعونة (١/ ٥٩٦)، والتلقين ص: (١٠٠)، والمقدمات (١/ ٣١١)، والتوضيح (٤/ ١٥١)، والقوانين ص: (١٧٥).
(٦) انظر: المحلى (١٠/ ١٢٣).
(٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢٤١٨)، والمحلى (١٠/ ١٢٣)، ومعرفة السنن والآثار (٥/ ٤٨٤)، وفتح القدير (٣/ ٤١٥).

<<  <   >  >>