للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: المخالف يرى صحة وقوع التصرفات بالإشارة من القادر على الكلام.

الثاني: لا يصح قياس القادر على الكلام على الأخرس.

القول الثاني: يقع طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وقال به ابن حزم (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وابن القيم (٧) والشنقيطي (٨) وابن باز (٩) وشيخنا الشيخ ابن عثيمين (١٠).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وجه الاستدلال: لو لم تجعل إشارة الأخرس كعبارة الناطق لأدى إلى الحرج وهو


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٧)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠) (٤/ ٥٤)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٨)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣).
* تنبيه: الإشارة التي يقع بها طلاق الأخرس عند الأحناف هي الإشارة المقرونة بتصويت منه لأنَّ العادة منه ذلك فكانت الإشارة بيانًا لما أجمله الأخرس.
(٢) انظر: المدونة (٣/ ٢٤)، والمعونة (١/ ٥٧١)، والكافي ص: (٢٦٢)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٧١)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٣٣)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٧)، وشرح البخاري لابن بطال (٧/ ٤٥٦).
(٣) انظر: الأم (٥/ ٢٤٥)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، والحاوي (١٠/ ١٧١)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وأسنى المطالب وحاشية الرملي (٣/ ٢٧٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦) (٧/ ٣٨).
(٤) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمغني (٨/ ٤١١ - ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، والمبدع (٧/ ٢٧٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٩)، وحاشية اللبدي على نيل المآرب (٢/ ٣٢٣).
(٥) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٧).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥) (١٠/ ٧٤٧).
(٧) انظر: بدائع الفوائد (٤/ ٤٧).
(٨) انظر: أضواء البيان (٤/ ٢٨٧).
(٩) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ٨٩).
(١٠) انظر: الشرح الممتع (١٥/ ٣٢٥، ٤١٧).

<<  <   >  >>