للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* تنبيه: مشيت في التعريف على القول بأنَّه لا فرق بين التمليك والتخيير ويأتي.

• الفرق بين التخيير والتمليك

اختلف أهل العلم بين قول الرجل لامرأته اختاري ونحوه وأمرك بيدك ونحوه هل هما بمعنى واحد فيكون الحكم المترتب عليهما واحد أو يختلفان فيختلف عدد الطلاق ونوعه لاختلافهما.

• القول الأول: التفريق بين التمليك والتخيير:

وهو مذهب المالكية والحنابلة.

مذهب المالكية: التخيير والتمليك يتفقان في بعض الأحكام ويختلفان في بعضها

أولًا: يتفقان في:

١: تملك المرأة ثلاث طلقات في التخيير والتمليك.

٢: ليس للزوج الرجوع في التمليك والتخيير.

٣: المذهب لا يقع الطلاق بقولها قبلت فيهما.

٤: المذهب لا يقع طلاق إذا ردت الزوجة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها. وفي رواية للمالكية إذا اختارت زوجها أو ردت التخيير طلقة بائنة (١).

٥: التمليك والتخيير يختص بالمجلس رواية في المذهب (٢) وفي رواية يسقط التخيير دون التمليك

٦: له أن يخيرها ويملكها عددًا معينًا من الطلاق وليس لها الزيادة عليه. وتأتي هذه المسائل.

ثانيًا: يختلفان في:

١: للزوج المناكرة في التمليك قبل الدخول وبعده وفي التخيير قبل الدخول وفي قول لبعض المالكية له المناكرة فيهما مطلقًا (٣).


(١) انظر: شرح الرسالة لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٨٨). وتأتي مناقشة صحة نسبة أنَّ نفس الخيار طلقة واحدة بائنة.
(٢) انظر: الكافي ص: (٢٧٣)، والتفريع (٢/ ٢٣)، والمعونة (١/ ٥٩٥)، والمقدمات (١/ ٣١١)، والتوضيح (٤/ ١٤٨، ١٥٠)، والتبصرة (٦/ ٢٧١٣).
(٣) انظر: الكافي ص: (٢٧٣)، والتوضيح (٤/ ١٥١).

<<  <   >  >>