للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم أقف على دليل لهذا القول ويمكن أن يستدل له أنَّ الشارع جعل بعض العقود لا تلزم بالمجلس إنَّما تلزم بالتفرق كالبيع فالخلع لا يترتب أحكامه وتكون المرأة بائنة لا يلحقها طلاق الزوج إلا بالتفرق والله أعلم.

لكن خيار المجلس وخيار الشرط جعلها الشرع في عقود المعاوضات المحضة لأجل حصول التروي والنظر بخلاف النكاح والخلع والطلاق فهي من العقود اللازمة.

• القول الثالث: يقع الطلاق إذا اتَّصل بالخلع:

فإذا طلقها عقب الخلع من غير سكوت وقع الطلاق وإن كان بينهما سكوت لم تطلق وهذا مذهب الإمام مالك (١).

الدليل: إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان ذلك متصلًا، فهو لازم فنسق الكلام بعضه على بعض متصلًا يوجب له حكمًا واحدًا ولذلك إذا اتصل الاستثناء باليمين بالله أثَّر وثبت له حكم الاستثناء، وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق (٢).

الرد من وجوه:

الأول: هذا بناءً على أنَّ الخلع طلاق وليس فسخًا والراجح أنَّه فسخ.

الثاني: هذا بناء على وقوع طلاق غير المدخول بها ثلاثًا مفرقًا إذا كان نسقًا والصحيح أنَّها واحدة (٣).

الثالث: الفاصل اليسير والكلام لا يمنع صحة الاستثناء في اليمين على الصحيح فلو قسناه على اليمين لصح ولو حصل فاصل (٤).

والقول الثاني والثالث ليس بينهما وبين القول الرابع كبير فرق.


(١) انظر: الموطأ (٢/ ٥٦٥)، والاستذكار (٦/ ٨٢)، والكافي ص: (٢٧٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٧٠).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٣١٣).
(٣) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٧٥٨).
(٤) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>