للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز (١)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٢).

وتقدمت الأدلة في الحكم التكليفي.

• القول الثاني: يقع طلاق ما زاد على الواحدة:

قال به الحسن البصري (٣)، ومحمد بن مسلم الزهري (٤)، وهو قول لبعض الشافعية (٥).

تقدم دليل هذا القول.

• القول الثالث: لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة (٦).

تأتي الأدلة ومناقشتها.

الترجيح: الذي يترجح لي عدم وقوع أكثر من طلقة واحدة في الوكالة المطلقة لأنَّ ما زاد على الطلقة لا يعلم الأذن فيه فهو لغو.


(١) انظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢١/ ٢٩٥).
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥) حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن؛ في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل، قال: «هو كما قال» وإسناده صحيح.
عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى ويونس هو ابن عبيد.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥) حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: سمعت معمرًا يذكر عن الزهري؛ في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها، أو بيد أخيها، أو أبيها، أو بيد أحد، «فالقول ما قال، إن طلقها واحدة فواحدة، وإن طلقها ثنتين فثنتين، وإن طلق ثلاثًا فثلاثًا» وإسناده صحيح.
(٥) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٩٣).
(٦) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٩١)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٥).
* تنبيه: أبو حنيفة يوافق صاحبيه أبا يوسف ومحمد بن الحسن في وقوع الطلاق إذا نوى الزوج ما فعله الوكيل.

<<  <   >  >>