للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

إضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة

• تمهيد:

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى بعض المرأة فيتعلق بالأمر حكمان:

* الأول: الحكم تكليفي: وهو حكم هذا الطلاق هل هو جائز أو محرم (١).

* الثاني: الحكم الوضعي: وهو هل يقع الطلاق أم لا؟

• إضافة الطلاق إلى بعض المرأة أنواع:

الأول: إذا أضاف الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة.

الثاني: إذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر به عن جميع المرأة.

الثالث: إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع من المرأة.

الرابع: إذا أضاف الطلاق إلى عضو ينفصل عن البدن حال السلامة.

الخامس: إذا أضاف الطلاق إلى فضلات البدن.

السادس: إذا أضاف الطلاق إلى الحمل.

* تنبيه: لم أقف على كلام للصحابة في طلاق بعض المرأة إنَّما عن التابعين ومن أتى بعدهم فينبغي الابتعاد عن هذه الألفاظ. ومن أراد الطلاق يطلق طلقة واحدة على المرأة كلها وهذا الذي أتت به نصوص الوحيين.

• الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة:

إذا أضاف الطلاق إلى عضو يطلق ويراد به جميع المرأة لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: يقع الطلاق:

قال به سفيان الثوري (٢)،


(١) انظر: الطلاق السني والبدعي (ص: ٧٣٤).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٢٥٣) عن الثوري قال «إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعْرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>