للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: لا إجماع في المسألة فنقل الخلاف عن داود وتقدم وابن أبي ليلى (١) وقال ابن مفلح: (وإن ارتد أحد الزوجين) أو هما معًا (قبل الدخول انفسخ النكاح) في قول عامتهم (٢). ويأتي أنَّه لا يحفظ عن الصحابة تجديد عقد من ارتد ثم عاد للإسلام.

الدليل الثالث: المسلم لا يجوز أن يتزوج مرتدة، فلا يستديم نكاحها وكذلك المسلمة مع المرتد (٣).

الرد: يفرق بين الدوام والابتداء فيجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء كالْمُحْرِم على الصحيح يحرم عليه ابتداء النكاح وتجوز له الرجعة.

الدليل الرابع: القياس على إسلام أحد الزوجين المشركين فهو اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح في غير المدخول بها وأما المدخول بها فتوقف الفرقة على العدة (٤).

الرد: لا يسلم بأصل القياس لقصة زينب مع زوجها أبي العاص ويأتي الكلام على هذه المسألة (٥).

الدليل الخامس: الردة لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول، جاز أن يقف على انقضاء العدة، كالطلاق الرجعي (٦).

الرد: في الطلاق الرجعي متى شاء الزوج راجعها بخلاف الردة فلا بد من الإسلام.

• القول الثاني: ينفسخ النكاح بالردة:

قبل الدخول وبعده ارتدا جميعًا أو أحدهما قال به الحسن البصري وسفيان


(١) قال العيني في البناية (٤/ ٧٩٢) عند ابن أبي ليلى لا تقع الفرقة بالردة قبل الدخول وبعده، لكن يستتاب المرتد، فإن تاب فهي امرأته، وإن مات على الردة، أو قتل ورثته امرأته.
(٢) المبدع (٧/ ١٢٢).
(٣) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩٥).
(٤) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٥)، والمغني (٧/ ٥٦٤٥٦٥)، والمبدع (٧/ ١٢٢)، والممتع شرح المقنع (٥/ ١٤٢).
(٥) انظر: (٣٤٧).
(٦) انظر: المغني (٧/ ٥٦٥).

<<  <   >  >>