للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: مذهب الحنابلة: الكتابة صريحة في الطلاق في المذهب عند الحنابلة (١) ويقع الطلاق بالكتابة التي تبين - تظهر - (٢) وإن لم ينو الطلاق.

فإذا أرسل رسالة إلكترونية كعادة الرسائل معنونة ومبدوءة ومختومة بما يعتاده الناس برسائلهم من عنوان وتوجيه وتحية ونحو ذلك فمذهب الأحناف يقع الطلاق بمجرد الكتابة ولو لم يرسلها وإذا كتب في الرسالة أنت طالق ونحوها فقط فلا يقع الطلاق عندهم إلا بالنية أرسل الرسالة أو لم يرسلها.

والحنابلة والشافعية يقع الطلاق عندهم بمجرد الكتابة سواء كانت معنونة أو مجرد ذكر فيها الطلاق كطلقتك لكن المذهب عند الحنابلة يقع الطلاق ولو لم ينو فيوافقون الأحناف في وقوع الطلاق في الكتابة المرسومة وكذلك يقع الطلاق عندهم في الكتابة غير المرسومة - غير المعنونة - بخلاف الشافعية فلا يقع الطلاق بالرسالة إلا إذا نوى الطلاق.

أمَّا المالكية فيقع الطلاق بمجرد كتابة الرسالة إذا كان عازمًا على الطلاق أو بوصول الرسالة إلى الزوجة وإذا كتب الرسالة وهو غير عازم ولم يرسلها أو كان غير عازم حال الكتابة والإرسال ولم تصل الرسالة للزوجة فلا يقع الطلاق عندهم والله أعلم.

وأمَّا الشافعية فيشترطون نية الطلاق حين الكتابة أمَّا المذهب عند الحنابلة فيقع الطلاق بمجرد الكتابة.

والذي يظهر لي أنَّه لا فرق عند فقهاء المذاهب الأربعة في الحكم أن تكون الرسالة إلكترونية أو تقليدية فهم يشترطون أن تكون الكتابة ثابتة تقرأ والرسائل الإلكترونية كذلك والله أعلم

فالذي ترجح لي أنَّ حكم الرسالة الإلكترونية حكم الرسالة العادية وتقدم الكلام


(١) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمحرر (٢/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٣) الفروع وتصحيحها (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
(٢) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>