للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لفظه وذلك ممتنع أو يلغو الكلام وهذا ممتنع فلم يبق إلا السراية إلى كل المرأة (١).

الرد: يلغو الطلاق.

الجواب: هذا محل الخلاف.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (٢) وقول لبعض المالكية (٣) وهو مذهب الحنابلة (٤) واختاره شيخنا محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: الشعر والظفر ونحوهما توجد بعد اكتمال الخلقة وتزول ويخرج غيرها وتسقط مع الكبر فليست كالأعضاء الثابتة (٦).

الرد من وجهين:

الأول: اليد والرجل وغيرها تنفصل ويتعلق بها الطلاق وكون الانفصال حال السلامة أو المرض الظاهر أنَّ هذا وصف غير مؤثر فهي أعضاء علق بها الطلاق وتزول.

الثاني: موافقتها للأعضاء التي لا تزول حال السلامة أكثر من مخالفتها لها كالطهارة ووجوب سترها عن الأجانب وحرمة التلذذ بها من غير الزوج والسيد وطهارتها إذا أبينت وغير ذلك فيكون الحكم للأغلب.

الدليل الثاني: تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها (٧).

الرد: تقدم.


(١) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٧).
(٢) انظر: النتف في الفتاوى ص: (٢١٩).
(٣) انظر: النوادر والزيادات (٤/ ٣٨٠)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، ومنح الجليل (٢/ ٢٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٤٥).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٤٢١)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨٢)، والإنصاف (٩/ ١٩)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٧٢).
(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٩٧).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٤٢١)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١).
(٧) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٦٥)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>