للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السابع

الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى الحمل

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى الحمل فقال مثلًا ما في بطنك طالق، لا يقع الطلاق عند الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وهو إجماع.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [الأنعام: ٩٨].

وجه الاستدلال: الحمل مودع في رحم الأم وليس منها (٥) فإذا أضاف الطلاق إليه لم يقع.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: في هاتين الآيتين وغيرهما من النصوص الشرعية الطلاق للنساء والحمل غير المرأة فإذا طلق الحمل لم يقع عليها طلاق.

الدليل الرابع: الإجماع، قال ابن قدامة: إن أضافه إلى … الحمل لم تطلق لا نعلم فيه خلافًا (٦).

وقال ابن مفلح: (وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق) بغير


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢١٩)، والبداية شرح الهداية (٢/ ٢٥٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٢) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٧٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٤٥).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٤)، والنكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢١١)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٤).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٤٢٢)، والإنصاف (٩/ ١٩).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٤٢٢).
(٦) المغني (٨/ ٤٢٢).

<<  <   >  >>