للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* تنبيه: تقدم إذا أسلم الزوج قبل الدخول أو بعده والزوجة كتابية يبقى النكاح بالإجماع.

• إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية:

كثر الخلاف في هذه المسألة عند أهل العلم سلفًا وخلفًا فتجد لبعضهم أكثر من رواية ويدل هذا على أنَّ المسألة من المسائل المشكلة وسبب ذلك فيما ظهر لي ما يبدو من التعارض بين قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] وبين قصة رد النبي ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص بالنكاح الأول.

والباحث في هذه المسألة يجد تشابهًا بين بعض الأقوال لكن بينها بعض الفروق وقد تكون يسيره فأجملت أهم الأقوال في المسألة فبلغت ثمانية أقوال:

• القول الأول: ينفسخ النكاح:

فإذا أسلم أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح هذا القول رواية عن ابن عباس (١)، وعن الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز (٢)، وقال به قتادة (٣)، والحكم


(١) انظر: (ص: ٣٢٣).
(٢) رواه:
١: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠) قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، أنَّ الحسن، وعمر بن عبد العزيز قالا: في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: «الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ» إسناده صحيح.
٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠) قال: نا ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: «إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ» إسناده صحيح
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٢١).
٣: سعيد بن منصور (١٩٧٦) (٢/ ٧١) نا هشيم أنا يونس ومنصور عن الحسن مختصرًا وابن أبي شيبة (٥/ ١٧٣) واللفظ له قال: نا ابن مهدي، عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن قال: سئل الحسن، عن نصرانية ونصراني، فأسلمت يفرق بينهما؟ قال: «نَعَمْ»، قال: عليها عدة؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ» إسناده صحيح.
(٣) رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٦) أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنَّ زينب بنت رسول الله كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَهَاجَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ أُنْزِلَتْ سُورَةُ بَرَاءَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَلا سبيل عَلَيْهَا إِلا بِخِطْبَةٍ وَإِسْلامُهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ». مرسل إسناده حسن.
عبد الوهاب بن عطاء فيه كلام يسير حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. والمقطوع على قتادة حسن.
* تنبيه: قوله: فَهَاجَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ليس محفوظًا فهجرتها بعد بدر والله أعلم. انظر: البداية والنهاية (٣/ ٣٣٠، ٣٣٣).

<<  <   >  >>