للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: الذي يترجح لي اشتراط نية إرادة لفظ الطلاق حين التلفظ به.

• ما المراد بنية الطلاق؟

حينما يتكلم الفقهاء عن حكم النية في الطلاق فهم في كل باب لهم قصد ففي صريح الطلاق يقولون لا تشترط النية له ويقصدون أن من تكلم باللفظ الصريح قاصدًا له وقع طلاقه بخلاف الكناية فلابد من نية الطلاق وحينما يتكلمون على طلاق المخطئ مثلًا يقولون النية شرط فلا يقع طلاق المخطئ عند الجمهور لأنَّه لم يرد لفظ الطلاق.

قال القرافي: اعلم أنَّ النية شرط في الصريح إجماعًا، وليست شرطًا فيه إجماعًا وفي اشتراطها قولان، وهذا هو متحصل الكلام الذي في كتب الفقهاء وهو ظاهر التناقض ولا تناقض فيه فحيث قال الفقهاء إنَّ النية شرط في الصريح فيريدون القصد لإنشاء الصيغة احترازًا من سبق اللسان لما لم يقصد مثل أن يكون اسمها طارقًا فيناديها فيسبق لسانه فيقول لها يا طالق فلا يلزمه شيء؛ لأنَّه لم يقصد اللفظ وحيث قالوا النية ليست شرطًا في الصريح فمرادهم القصد لاستعمال الصيغة في معنى الطلاق فإنَّها لا تشترط في الصريح إجماعًا (١) وإنَّما ذلك من خصائص الكنايات أن يقصد بها معنى الطلاق. وأما الصريح فلا وحيث قالوا في اشتراط النية في الصريح قولان فيريدون بالنية هاهنا الكلام النفسي وأنَّهم يطلقون النية ويريدون الكلام النفسي (٢).

وقال الزركشي: الصريح لا يحتاج إلى نية، وقد استشكل هذا بقولهم يشترط قصد حروف الطلاق لمعنى الطلاق، وعلى هذا فلا فرق بين الصريح والكناية، وقد تكلموا في وجه الجمع بكلام كثير، وأقرب ما يقال فيه: أنَّ معنى قولهم الصريح لا يحتاج إلى نية أي: نية الإيقاع؛ لأنَّ اللفظ موضوع له فاستغنى عن النية أمَّا قصد اللفظ فيشترط لتخرج مسألة سبق اللسان (٣).

• الحكم الوضعي لمن تلفظ بالطلاق الصريح وليس له نية

تحرير محل الخلاف: قال ابن الهمام: قولنا لا يتوقف على النية معناه إذا لم ينو


(١) لا إجماع ويأتي الكلام على هذه المسألة (ص: ٧٤٢).
(٢) الفروق (٣/ ١٦٣). وانظر: شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٩).
(٣) المنثور (٢/ ٦٣).

<<  <   >  >>