للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك]

الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك

* إذا ردت المرأة التخيير أو التمليك أو اختارت زوجها.

* قول المرأة المملكة والمخيرة قبلت.

* وقوع الطلاق بقول المرأة قبلت نفسي.

* نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك.

* حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها.

• تمهيد:

إذا قال الرجل لزوجته اختاري أو أمرك بيدك ونحو ذلك من ألفاظ التخيير والتمليك فالأمر لا يخلو من أحوال:

* الأول: ترد المرأة التخيير والتمليك.

* الثاني: لا تصرح بالرد لكن تختار زوجها.

* الثالث: أن تقبل التخيير والتمليك فإذا قبلت فلا يخول الأمر من حالين:

- الحال الأولى: أن تقول قبلت ونحوه.

- الحال الثانية: أن تضيف ذلك إلى نفسها فتقول اخترت نفسي ونحو ذلك.

والأحوال السابقة تختلف أحكامها وهذا موضع بحثها.

• إذا ردت المرأة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها

إذا ردت المرأة التخيير والتمليك أو اختارت زوجها فأهل العلم لهم في الجملة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: تقع طلقة واحدة:

فيقع على المرأة طلقة واختلف أصحاب هذا الرأي فبعضهم يرى أنَّها طلقة رجعية قال به علي، ورواية عن زيد بن ثابت ، وقال به قتادة، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي في رواية عنهما (١)، ورواية عند الحنابلة (٢)، وبعضهم يرى أنَّها


(١) انظر: هل يقع الطلاق بمجرد التخيير
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٧)، والإنصاف (٨/ ٤٩٥)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠).

<<  <   >  >>