للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في ابتداء النكاح والله أعلم.

• القول الثاني: يفرق بينهما إذا لم يسلم الآخر:

فيعرض على الآخر الإسلام فإن أبى فتكون الفرقة روي عن عمر وهو رواية عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز (١) وقال به عكرمة مولي ابن عباس والثوري (٢) وروي عن عطاء ومجاهد والصحيح عنهما أحق بها في العدة - وطاوس، (٣) ومذهب المالكية إذا كان المسلم الزوج ويأتي (٤).


(١) رواه:
١: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٢) قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ» وقال عكرمة: مثل ذلك ورواته ثقات.
وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٢١).
٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٢) قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، أنَّ الحسن، وعمر بن عبد العزيز قالا: «تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» [إذا لم يسلم] إسناده صحيح.
* تنبيه: يحتمل الاطلاق في هذه الآثار أن يكون المراد إذا أبى أن يسلم في العدة فقد صح عنهما تقييده بالعدة.
(٢) رواه:
١: عبد الرزاق (١٢٦٥٢) عن الثوري في المشركين المعاهدين يسلم أحدهما: مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا». إسناده صحيح.
٢: عبد الرزاق (١٢٦٥٣) عن الثوري قال: «إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَد انْقَطَعَ النِّكَاحُ» إسناده صحيح.
(٣) رواه
١: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠) قال: نا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء، في النصرانية تسلم تحت زوجها، قال: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» إسناده ضعيف.
الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ.
٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠) قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، في نصراني تكون تحته نصرانية، فتسلم، قالوا: «إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» إسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه. وصح عن عطاء ومجاهد أنَّه يوقف على العدة.
* تنبيه: أصحاب هذا القول مختلفون هل الفرقة تكون بالإباء عن الإسلام أو تكون بتفريق القاضي.
(٤) انظر: (ص: ٣٣٥ - ٣٣٦).

<<  <   >  >>