١: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٢) قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ» وقال عكرمة: مثل ذلك ورواته ثقات. وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٢١). ٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٢) قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، أنَّ الحسن، وعمر بن عبد العزيز قالا: «تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» [إذا لم يسلم] إسناده صحيح. * تنبيه: يحتمل الاطلاق في هذه الآثار أن يكون المراد إذا أبى أن يسلم في العدة فقد صح عنهما تقييده بالعدة. (٢) رواه: ١: عبد الرزاق (١٢٦٥٢) عن الثوري في المشركين المعاهدين يسلم أحدهما: مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا». إسناده صحيح. ٢: عبد الرزاق (١٢٦٥٣) عن الثوري قال: «إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَد انْقَطَعَ النِّكَاحُ» إسناده صحيح. (٣) رواه ١: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠) قال: نا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء، في النصرانية تسلم تحت زوجها، قال: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» إسناده ضعيف. الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ. ٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠) قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، في نصراني تكون تحته نصرانية، فتسلم، قالوا: «إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» إسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه. وصح عن عطاء ومجاهد أنَّه يوقف على العدة. * تنبيه: أصحاب هذا القول مختلفون هل الفرقة تكون بالإباء عن الإسلام أو تكون بتفريق القاضي. (٤) انظر: (ص: ٣٣٥ - ٣٣٦).