للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إسلامه (١).

الثالث: بإسلام الزوجة يكون عقد النكاح جائزًا بعد أن كان لازمًا، فيجوز للإمام أن يعجل الفرقة، ويجوز له أن يعرض الإسلام على الثاني، ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العدة، ويجوز للمرأة التربص به إلى أن يسلم، ولو مكثت سنين، كل هذا جائز لا محذور فيه (٢).

الرابع: يحمل على أنَّهما في دار الإسلام بخلاف دار الحرب (٣).

الجواب: التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام لايؤثر في الحكم ويأتي قريباً.

الدليل الثاني: القياس على الرضاع فالرضاع الطارئ على النكاح كالرضاع المتقدم فلو تزوج صغيرة ثم أرضعتها أمه حرمت عليه وأجمع أهل العلم على أنَّ الإسلام يوجب الفرقة واختلفوا في وقتها فيقاس على الرضاع فهو فرقة في الحال فالنظر أن تبين بالإسلام لكن ترك ذلك ويعرض الإسلام على زوجها أولًا تقليدًا لعمر (٤).

الرد من وجهين:

الأول: قياس مقابل النص الصحيح فلا اعتبار به.

الثاني: على التسليم بعدم صحة النص فهو قياس مع الفارق فالرضاع فرقة مؤبدة بخلاف الفرقة بسبب الإسلام.

الثالث: الصحيح عن عمر تخييرها لا عرض الإسلام عليه ويأتي.

• القول الثالث: التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب:

فمذهب الأحناف إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده فلا يخلو الأمر من أحوال:

الأول: إذا كان الزوجان في دار الإسلام:

فيعرض الإسلام على الآخر فإن أبى الإسلام طلق الزوج فإن لم يطلق طلق


(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٢٢).
(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٢٣).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٥٦).
(٤) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٨).

<<  <   >  >>