للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني أركان الطلاق]

• أركان الطلاق عند فقهاء المذاهب الأربعة:

• ركن الطلاق عند الأحناف:

قال الكاساني: ركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق (١). وقال شرائط الركن فأنواع بعضها يرجع إلى الزوج وبعضها يرجع إلى المرأة وبعضها يرجع إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الوقت (٢).

• أركان الطلاق عند المالكية:

قال ابن جزي: أركان الطلاق: وهي ثلاثة المطلق والمطلقة والصيغة وهي اللفظ وما في معناه فأمَّا المطلق فله أربعة شروط الإسلام والعقل والبلوغ والطوع وأما المطلقة فهي الزوجة سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق وأمَّا ألفاظ الطلاق فهي أربعة أنواع (النوع الأول) الصريح .... وإن طلق باللفظ دون نية كمن سبق لسانه إلى الطلاق ولم يرده لم ينفذ (٣) وعدها ثلاثة ابن شاس (٤).

وعدَّها ابن الحاجب وخليل أربعة فقالا: وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ (٥) وقال الدردير شارحًا: أركانه أربعة (أهل) والمراد به موقعه من زوج أو نائبه أو وليه … (وقصد) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية، واحترز به عن سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في الثالث (ومحل) أي عصمة مملوكة تحقيقًا أو تقديرًا … (ولفظ) صريح أو كناية (٦).


(١) بدائع الصنائع (٣/ ٩٨).
وانظر: البحر الرائق (٣/ ٤١٠)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣١).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٩٩).
(٣) القوانين الفقهية ص: (١٧١ - ١٧٢).
(٤) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٧).
(٥) مختصر ابن الحاجب ص: (١٦٧).
(٦) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٥).

<<  <   >  >>