للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: اختاري معناه اختاريني أو نفسك فإذا قالت: اخترت فلم تأت بالجواب؛ لأنَّها لم تختر نفسها ولا زوجها فلم يقع فيه شيء (١).

الدليل الرابع: المبهم لا يصلح تفسيرًا لمبهم آخر ولا تعيين مع الإبهام (٢).

• قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت نفسي

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فقالت قبلت نفسي ونحو ذلك فأهل العلم لهم في المسألة قولان قول بعدم وقوع الطلاق وقول بوقوعه.

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

قال به ابن حزم (٣)، ونسبه لداود الظاهري وأصحابه (٤)، ويأتي نقاشهم في عدد طلاق التخيير والتمليك ونوعه.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

وهو ظاهر كلام الصحابة ، والسلف من التابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الأحناف (٥)، والمالكية (٦)،


(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٩).
(٢) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٢٦٥).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١١٧).
(٤) انظر: المحلى (١٠/ ١١٩).
(٥) انظر: فتح القدير (٣/ ٤١٩)، والمحيط البرهاني (٣/ ٣٣٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٨)، والبحر الرائق (٣/ ٥٥٢)، وتبيين الحقائق (٣/ ٨٧).
قال السرخسي في المبسوط (٦/ ٢٤٨) قال لها اختاري فقالت اخترت لا يقع شيء أيضًا؛ لأنَّه ليس في كلامه ولا في كلامها ما يوجب التخصيص وإزالة الإبهام والطلاق لا يقع بمجرد القصد من غير لفظ يدل عليه بخلاف ما إذا قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت أو قال اختاري فقالت اخترت نفسي؛ لأنَّ هناك في كلام أحدهما تنصيص على التخصيص فيقع به الطلاق عند النية ..
(٦) انظر: الكافي ص: (٢٧٤)، والتفريع (٢/ ٢٣، ٢٩)، والتبصرة (٦/ ٢٧١٨٢٧١٩)، والتوضيح (٤/ ١٤٦، ١٥٠).
قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: (٩٨٩٩) أمرك بيدك … وما أشبه ذلك … أن تجيب بصريح فإنَّه يعمل عليه … أن تجيب بلفظ مبهم كقولها قبلت أمري أو قبلت ما ملكتني … فإن قالت أردت البقاء على الزوجية قبل منها وبطل تمليكها وإن قالت أردت طلاقًا قبل منها وكان على ما تقدم وإن قالت أردت بالقبول تقبل ما ملكنيه دون رده وإسقاطه وتأخير إنجازه لأنظر وأرى قبل منها.
وقال ابن رشد في النوادر والزيادات (٤/ ٤٤٩) قال مالك: إذا قالت المملكة قبلت ثم افترقا، فلتسأل، فإن قالت أنظر وأستخير، فليس بطلاق، وإن قالت أردت ثلاثًا أو اثنتين فله أن يناكرها.

<<  <   >  >>