للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: إذا كانت الردة من الزوج:

الذي يترجح لي أنَّه يقع طلاق المرتد على زوجته المسلمة المدخول بها إذا لم تتزوج أو تفسخ العقد فالأصل بقاء النكاح وطلاق المرتد زوجته المسلمة يوافق مقصد الشارع في قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ فالمسلمة لها أن تتربص حتى يعود زوجها أو تفارقه بفسخ النكاح فبردته يكون عقد النكاح جائزًا غير لازم في حقها أو يطلقها زوجها وتقدم طلاق عمر زوجتيه الكافرتين فيقع الطلاق مع اختلاف الدين والله أعلم. أما قوله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] فليس له عليها سبيل بالبقاء معه فلها فسخ النكاح.

ثالثًا: إذا كانت الردة من الزوجين:

الذي يترجح لي أنَّه يقع الطلاق لما تقدم والله أعلم.

• الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي لم يدخل بها:

إذا كانت الردة قبل الدخول فلا يقع الطلاق عند الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) ارتدا جميعًا أو أحدهما.

الدليل الأول: قال الماوردي إذا ارتد أحدهما، فعلى ضربين: أحدهما: أن يكون قبل الدخول فالنكاح قد بطل بردة أحدهما، وهو إجماع (٥).

الرد: هو قول الجمهور لكن الظاهر أنَّه لا إجماع قال السرخسي: ابن أبي ليلى

- رحمه الله تعالى - يقول: لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول، ولا بعده حتى


(١) انظر: المبسوط (٥/ ٤٧)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢٢)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٣)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٦).
* تنبيه: تقدم أنَّ مذهب الأحناف إذا ارتدا معًا أو أسلما معًا قبل الدخول أو بعده فهما على نكاحهما.
(٢) تقدم أنَّه لا يقع طلاق المرتد عند المالكية بعد الدخول وقبل الدخول أولى.
(٣) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٥)، ونهاية المطلب (١٢/ ٣٦٩)، والبيان (٩/ ٢٣٨)، وروضة الطالبين (٧/ ١٤٢)، وأسنى المطالب (٣/ ١٦٢).
(٤) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).
(٥) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٥).

<<  <   >  >>