للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: لا يقدم العموم مطلقًا كما هو متقرر.

الثاني: في زماننا الكلام يبلغ الحاضرَ والغائبَ عبر ما استجد من وسائل مكبرات الصوت.

الدليل السابع: العادة جارية باستعمال الكتابة في موضع الكلام، فاقتضى أن تكون جارية في الحكم مجرى الكلام (١).

الرد: عقد العقود وفسخها عادة بالكلام لا بالكتابة.

الدليل الثامن: الصحابة جمعوا القرآن في المصحف خطًا، وأقاموه مقام تلفظهم به نطقًا، حتى صار ما تضمنه إجماعًا لا يجوز خلافه (٢).

الرد: كتابتهم للقرآن زيادة في الحفظ وإلا القرآن ثابت قبل كتابتهم له في المصحف.

• القول الثاني: يقع الطلاق في الكتابة المرسومة:

فإذا كتب كتابة مرسومة - وهي ما يعتاده الناس في مكاتباتهم للغائب من تصدير الكتاب وتوجيهه (٣) - وقع الطلاق ولو لم ينوِ وهو مذهب الأحناف (٤) أمَّا غير المرسومة يأتي أنَّه لا يقع الطلاق بها إلا بالنية.

الدليل الأول: الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب فرسول الله كان يبلغ بالخطاب مرة وبالكتاب أخرى وبالرسول ثالثًا، وكان التبليغ بالكتاب والرسول كالتبليغ بالخطاب فدل أنَّ الكتابة المرسومة بمنزلة الخطاب فصار كأنَّه خاطبها بها بالطلاق عند الحضرة فقال لها: أنت طالق (٥).


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٧).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٧).
(٣) الكتابة المرسومة: أن يكون الكتاب مُصدرًا ومعنونًا مثل ما يكتب إلى الغائب.
انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٤)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٧)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٤)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(٥) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩).

<<  <   >  >>