(٢) انظر: البيان (١٠/ ٧٤)، والمهذب مع شرحه المجموع (١٧/ ٦٨). (٣) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٨٢)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢). (٤) انظر: مختصر خليل مع التاج والإكليل (٥/ ٣٣٢)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٨٣)، وشرح الخرشي لخليل (٤/ ٤٧٥)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٨). (٥) انظر: (ص: ٧٤٩). (٦) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١). (٧) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ١١)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٤٩)، وفتح القدير (٣/ ٣٦١)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٤٤). * تنبيه: عبارة الأحناف عامة فلم يفرقوا إذا نوى موجبه أو لم ينوه. قال في الدر المختار (٤/ ٤٤٩) أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلًا أو ساهيًا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط. وقال في مجمع الأنهر (٢/ ١١) لم يشترط علم الزوج معناه فلو لقنه الطلاق بالعربية فطلقها بلا علم به وقع قضاء. وقال في البحر الرائق (٣/ ٤٤٩) لا يشترط العلم بمعناه فلو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه وقع قضاء لا ديانة.