للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: كلاهما لا يريد ما يترتب على التلفظ في الطلاق وفي الاختيار لا يطلق.

الثاني: المخالف يرى وقوع طلاق المكره.

الجواب: الجمهور على عدم وقوع طلاق المكره وهو الراجح (١).

الدليل الخامس عشر: إذا جعلنا الحكم على النية وحدها لا يقع الطلاق بالنية وإذا جعلناه على اللفظ وحده فلا يقع طلاق من سبق لسانه واقترانهما لا يفيد التلازم بينهما لفقدان الفهم (٢).

الدليل السادس عشر: القياس على لو قصد الطلاق بلفظ لا يدل على الطلاق لا يقع الطلاق (٣).

الرد: هذه من مسائل الخلاف فيقع الطلاق عند بعض أهل العلم (٤).

الجواب: يأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله (٥).

الدليل السابع عشر: لا يقع الطلاق صيانة للأنكحة من التلاعب بها (٦).

الرد: صيانتها في إيقاع الطلاق حتى لا يستباح بضع محل خلاف في حله.

الجواب: الأصل بقاء النكاح وإذا أوقعنا الطلاق حرَّمناها على زوجها وأبحناها لغيره فوقعنا في محظورين بخلاف إذا لم نوقع الطلاق أبقينا إباحتها لزوجها.

• القول الثاني: يقع الطلاق قضاءً لا ديانة:

وهو مذهب الأحناف (٧).


(١) انظر: (ص: ١٩٤).
(٢) انظر: البيان (١٠/ ٧٤)، والمهذب مع شرحه المجموع (١٧/ ٦٨).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٨٢)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢).
(٤) انظر: مختصر خليل مع التاج والإكليل (٥/ ٣٣٢)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٨٣)، وشرح الخرشي لخليل (٤/ ٤٧٥)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٨).
(٥) انظر: (ص: ٧٤٩).
(٦) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١).
(٧) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ١١)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٤٩)، وفتح القدير (٣/ ٣٦١)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٤٤).
* تنبيه: عبارة الأحناف عامة فلم يفرقوا إذا نوى موجبه أو لم ينوه.
قال في الدر المختار (٤/ ٤٤٩) أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلًا أو ساهيًا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط.
وقال في مجمع الأنهر (٢/ ١١) لم يشترط علم الزوج معناه فلو لقنه الطلاق بالعربية فطلقها بلا علم به وقع قضاء.
وقال في البحر الرائق (٣/ ٤٤٩) لا يشترط العلم بمعناه فلو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه وقع قضاء لا ديانة.

<<  <   >  >>