للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني طلاق القادر على الكلام بالإشارة]

[الحكم الوضعي لطلاق القادر على الكلام بالإشارة]

• الطلاق بالإشارة له حالان:

الأولى: أن يقول: أنت طالق ويشير بأصبعين أو أكثر فيقع الطلاق بعدد الأصابع المنشورة ولا أعلم خلافًا في المسألة عدا ابن حزم فالظاهر أنَّه لا يوقع أكثر من طلقة. ويأتي الكلام على أحكام المسألة (١).

الثانية: إذا طلق القادر على الكلام بالإشارة فقط فمثلًا سئل هل طلقت امرأتك؟ فأشار برأسه أي نعم. أو أشار لزوجته بأصبع أو أكثر فهذا موضع بحث المسألة.

فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

فلا يقع الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام روي عن الحكم بن عتيبة (٢) وقال به الأوزاعي (٣) وهو مذهب الأحناف (٤) والصحيح من مذهب الشافعية (٥)


(١) انظر: كتاب ألفاظ الطلاق يسَّر اللهُ إخراجَه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٠) حدثنا حفص، عن ليث، عن الحكم؛ في رجل قال لامرأته: أنت طالق، وأشار بيده ثلاثًا، قال: فسألوا له عن ذلك؟ فقيل: «هي واحدة» وإسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم ضعيف قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. وحفص هو ابن غياث.
في هذه الرواية لم يعتبر الإشارة لكنَّها لا تصح.
(٣) رواه حرب الكرماني كتاب النكاح/ تحقيق الحابس (٥٩٥) حدثنا محمود قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول في رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه. قِيل له كم؟ فأمسك ثلاثًا. قال: لا شيء إلا أن يتكلم. رواته ثقات.
محمود هو ابن خالد السلمي وعمر هو ابن عبد الواحد السلمي.
(٤) انظر: النتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (٣٤٤)، ومجمع الضمانات ص: (٤٥٥)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٨٠)، ومجمع الأنهر (٣/ ٣١٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧١)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٥)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٥).

<<  <   >  >>