(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٠) حدثنا حفص، عن ليث، عن الحكم؛ في رجل قال لامرأته: أنت طالق، وأشار بيده ثلاثًا، قال: فسألوا له عن ذلك؟ فقيل: «هي واحدة» وإسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعيف قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. وحفص هو ابن غياث. في هذه الرواية لم يعتبر الإشارة لكنَّها لا تصح. (٣) رواه حرب الكرماني كتاب النكاح/ تحقيق الحابس (٥٩٥) حدثنا محمود قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول في رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه. قِيل له كم؟ فأمسك ثلاثًا. قال: لا شيء إلا أن يتكلم. رواته ثقات. محمود هو ابن خالد السلمي وعمر هو ابن عبد الواحد السلمي. (٤) انظر: النتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (٣٤٤)، ومجمع الضمانات ص: (٤٥٥)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٨٠)، ومجمع الأنهر (٣/ ٣١٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣). (٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧١)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٥)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٥).