للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثالث: يطلق الأب فقط بعوض وبغير عوض:

رواية في مذهب الإمام أحمد (١).

الدليل الأول: يصح أن يزوجه أبوه فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن متهمًا كالقاضي يفسخ للإعسار (٢).

الجواب: يجوز أن يزوجه وليه ولو لم يكن أبًا فكذلك الطلاق فلا وجه لتخصيصه بالأب.

الرد: ولاية الأب ليست كولاية غيره وشفقته ليست كشفقة غيره فيجوز أن يجبر الصغيرة وليس ذلك لبقية الأولياء.

الجواب: إن كان الأب ليس كغيره فيلحق به من كان مشفقًا ناصحًا له.

الدليل الثاني: «طلق ابن عمر على ابن له معتوه» رواه الإمام أحمد.

الجواب: ذكره ابن قدامة (٣) ولم أقف عليه مسندًا.

الدليل الثالث: القياس على القاضي فالقاضي له ولاية شرعية عامة وكذلك والد الصغير له ولاية شرعية خاصة عليه (٤).

الجواب: الولاية الخاصة ليست مختصة بالأب.

الدليل الرابع: لكمال شفقة الأب فلا يقاس عليه غيره.

الجواب: تقدم.

• القول الرابع: لا يطلق الأب بعوض ولا بغير عوض:

قال به الزهري (٥)، وهو مذهب الأحناف (٦)،


(١) انظر: رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٦٥)، والمحرر في الفقه (٢/ ١٠٧)، والمغني (٨/ ٢٢١)، والفروع (٥/ ٣٦٣)، والإنصاف (٨/ ٣٨٦٣٨٧).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٢١)، ورؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٦٥).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٢١).
(٤) انظر: رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٦٥).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ» إسناده صحيح.
(٦) انظر: الهداية شرح البداية (٣/ ٣١٥)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢١٨)، وحاشية ابن عابدين (٩/ ٢٥٣)، وأحكام الصغار للأستروشني ص: (١١٣).

<<  <   >  >>