(٢) رواه مالك (٢/ ٥٥٤) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنَّ رجلًا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه» إسناده صحيح. قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) صح عن القاسم بن محمد أنَّ القضاء ما قضت، وله أن يناكرها، فيحلف ويقضى له بما حلف أنَّه نواه، وتكون طلقة رجعية. (٣) انظر: الموطأ (٢/ ٥٥٤)، والتفريع (٢/ ٢٥، ٢٦)، والمقدمات (١/ ٣١١)، والتلقين ص: (٩٨)، والتوضيح (٤/ ١٤٣)، والتبصرة (٦/ ٢٧٠٣)، والقوانين ص: (١٧٥). * تنبيهان: الأول: له عند المالكية المناكرة في التمليك إذا كان التمليك من غير شرط فإن كان مشروطًا عند العقد فلا مناكرة. انظر: الكافي ص: (٢٧٤)، والتفريع (٢/ ٢٦)، والمعونة (١/ ٥٩٥)، والتلقين ص: (٩٨)، والتوضيح (٤/ ١٤٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٨٤). الثاني: المقصود بالمناكرة أنَّه قصد بالتمليك طلقة واحدة.