للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس

الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى فضلات البدن

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى فضلات البدن كاللعاب والبصاق والدمع مثل أن يقول لعابك طالق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بعدم وقوع الطلاق وقول بوقوعه.

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والصحيح عند الشافعية (٣) ومذهب الحنابلة (٤) واختاره شيخنا محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: في هاتين الآيتين وغيرهما يذكر الله أحكام طلاق المرأة وفضلات البدن ليست جزءًا من المرأة فلا يقع الطلاق على المرأة إذا أضيف الطلاق إلى فضلات بدنها.

الدليل الثالث: الإجماع: قال ابن قدامة: إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق لا نعلم فيه خلافًا (٦). وقال ابن مفلح: (وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق) بغير خلاف نعلمه (٧).


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢١٩)، والبداية شرح الهداية (٢/ ٢٥٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٢) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٧٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٤٥).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٤)، ومنهاج الطالبين ص: (١٣٦).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٤٢٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٦٥)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٧٢).
(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٩٧).
(٦) المغني (٨/ ٤٢٢)، وانظر: المبدع (٧/ ٢٠٠).
(٧) المبدع (٧/ ٢٠٠).

<<  <   >  >>