للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهما على النكاح، سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده مالم يكن سبب التحريم موجوداً كالمحرمية (١).

الدليل الثالث: عامة أصحاب رسول الله كانوا كفارًا فأسلموا مع زوجاتهم وأُقِرُّوا على نكاحهم ولا يُعْلَم أنَّ النبي فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته (٢).

الدليل الرابع: سبب الفرقة بين الزوجين اختلاف الدين وبإسلامهما لا يوجد سبب التفريق بينهما (٣).

• الوقت الذي يحكم بأنَّهما أسلما جميعًا:

بعد اتفاق أهل العلم على أنَّهما إذا أسلما جميعًا فهما على نكاحهما اختلفوا متى يحكم بأنَّهما أسلما جميعًا؟

• القول الأول: إذا تلفظا بالإسلام جميعًا:

فلو أسلمت قبل زوجها ولو بطرفة عين انفسخ نكاحها ولا سبيل له إلا بعقد جديد قاله بعض أهل العلم منهم ابن حزم (٤)، وهو فيما ظهر لي مذهب الأحناف (٥)، والمالكية (٦)،


(١) انظر: الأوسط (٩/ ٢٩٩، ٣٠٣)، والتمهيد (١٢/ ٢٣)، وشرح البخاري لابن بطال (٧/ ٤٤٠)، والمغني (٧/ ٥٣٤)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٣٥٠)، ومجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٥)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٣)، والتاج والإكليل (٥/ ١٣٧)، والمبدع (٧/ ١١٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٢٤٥)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٩٥).
(٢) انظر: التمهيد (١٢/ ٢٣)، والمغني (٧/ ٥٣٦).
(٣) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٨٩).
(٤) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢).
(٥) قال في النتف في الفتاوى ص: (١٩٨) إن كَانَ أسلما مَعًا فإنَّهما يتركان على نِكَاحهمَا. وقال في بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٩) أسلما معًا في دار الحرب أو صارا ذميين معًا أو خرجا مستأمنين، فالنكاح على حاله لانعدام اختلاف الدارين عندنا. وقال في البحر الرائق (٣/ ٣٧٢) لو خرج الزوجان إلينا معًا ذميين أو مسلمين أو مستأمنين ثم أسلما أو صارا ذميين لا تقع الفرقة اتفاقًا. والله أعلم.
(٦) انظر: الثمر الداني (٢/ ٤٨٧)، والشرح الكبير (٢/ ٢٦٩)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٢٤٠)، والكافي ص: (٢٤٨). =

<<  <   >  >>