(٢) انظر: التمهيد (١٢/ ٢٣)، والمغني (٧/ ٥٣٦). (٣) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٨٩). (٤) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢). (٥) قال في النتف في الفتاوى ص: (١٩٨) إن كَانَ أسلما مَعًا فإنَّهما يتركان على نِكَاحهمَا. وقال في بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٩) أسلما معًا في دار الحرب أو صارا ذميين معًا أو خرجا مستأمنين، فالنكاح على حاله لانعدام اختلاف الدارين عندنا. وقال في البحر الرائق (٣/ ٣٧٢) لو خرج الزوجان إلينا معًا ذميين أو مسلمين أو مستأمنين ثم أسلما أو صارا ذميين لا تقع الفرقة اتفاقًا. والله أعلم. (٦) انظر: الثمر الداني (٢/ ٤٨٧)، والشرح الكبير (٢/ ٢٦٩)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٢٤٠)، والكافي ص: (٢٤٨). =