ويقع طلاق من حنث ناسيًا أو مخطئًا في مذهب الأحناف. انظر: (ص: ٨٠٩). (٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٢٥). (٣) عند المالكية كل يمين بالطلاق لا يعلم صاحبها أنَّه فيها بار فهو حانث. ومن حلف ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور عندهم. انظر: المدونة (٣/ ٥، ١٤)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٧٤)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٣٦)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣). ومذهب المالكية وقوع طلاق من حنث ناسيًا أو مخطئًا. (٤) انظر: (ص: ٨٠٧). (٥) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٤٠٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٦)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ٣١١). (٦) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٢٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥١)، ومعونة أولى النهى (٩/ ٣٦٩). (٧) قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٢١١): اليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق. (٨) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١١٣). (٩) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٨٢).