للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١)، ورواية عند الحنابلة (٢)، والذي يظهر لي أنَّه مذهب المالكية (٣).

الأدلة: تقدمت في عدم طلاق من حنث في يمينه ناسيًا أو جاهلًا (٤).

• القول الثاني: لا يقع الطلاق ديانة ويقع في القضاء:

نص عليه بعض الشافعية (٥)، وهو رواية عند الحنابلة (٦)، واختاره ابن حزم (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، وابن القيم (٩).

الدليل الأول: إذا قلد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل أن تُطلق امرأته فقد فعل ما


(١) * تنبيه: لم ينص الأحناف على هذه المسألة قال الحصكفي في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٢٧) لم أره لأحد من علمائنا. وقال ابن عابدين في الحاشية (٤/ ٦٢٧) المقرر عندنا أنَّه يحنث بفعل المحلوف عليه ولو مكرهًا أو مخطئًا أو ذاهلًا أو ناسيًا أو ساهيًا أو مغمى عليه أو مجنونًا، فإذا كان يحنث بفعله مكرهًا ونحوه فكيف لا يحنث بفعله قصدًا مع ظن عدم الحنث.
ويقع طلاق من حنث ناسيًا أو مخطئًا في مذهب الأحناف. انظر: (ص: ٨٠٩).
(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٢٥).
(٣) عند المالكية كل يمين بالطلاق لا يعلم صاحبها أنَّه فيها بار فهو حانث. ومن حلف ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور عندهم.
انظر: المدونة (٣/ ٥، ١٤)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٧٤)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٣٦)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣).
ومذهب المالكية وقوع طلاق من حنث ناسيًا أو مخطئًا.
(٤) انظر: (ص: ٨٠٧).
(٥) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٤٠٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٦)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ٣١١).
(٦) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٢٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥١)، ومعونة أولى النهى (٩/ ٣٦٩).
(٧) قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٢١١): اليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق.
(٨) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١١٣).
(٩) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٨٢).

<<  <   >  >>