للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة

• تمهيد

تقدم الكلام على أحكام إذا تلفظ الزوج بالطلاق أو كتبته عبر الوسائل التقليدية والبحث في هذا الفصل في الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديث وله حالان:

الأولى: أن يكون بالصوت أو بالصوت والصورة.

الثانية: أن يكون كتابة.

• التلفظ بالطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة

إذا طلق الزوج عبر ما استجد من تقنية الاتصالات بالصوت أو بالصوت والصورة فهو جائز ويقع الطلاق.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وجه الاستدلال: سماع الصوت مع حائل أو من غير حائل سواء في الجملة فالسلف يسمعون العلم من أمهات المؤمنين ن من وراء حجاب ولا يرون أجسامهن ويبلغونه للأمة فكذلك من سمعت زوجها يطلقها بواسطة ما استجد من أجهزة الاتصال فيقع الطلاق.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر قال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (١).

وجه الاستدلال: أرشد النبي اعتبار صوت المؤذن حدًا فاصلًا بين جواز الأكل للصائم وتحريمه فكذلك حل الزوجة وحرمتها باعتبار سماع صوت الزوج مطلقًا وإن كان معه صورته فالأمر آكد (٢).


(١) رواه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢).
(٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٧١)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٦/ ٥٤١)، وفتح الباري (٢/ ١٠١).

<<  <   >  >>