للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• توكيل أكثر من واحد بالطلاق:

إذا وكل الزوج أكثر من واحد بالطلاق جاز وتقدمت أدلة جواز الوكالة بالطلاق.

لكن هل يجوز أن ينفرد أحدهما بالطلاق دون غيره؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

• القول الأول: لا يجوز:

فيشترط اتفاق الوكيلين على الطلاق ولا يصح الطلاق إذا انفرد به أحدهم قال به الحسن البصري (١)، وسفيان الثوري (٢)، وروي عن إبراهيم النخعي (٣)، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، واختاره ابن القيم (٧).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥].

وجه الاستدلال: في حال الشقاق ليس لأحدهما أن ينفرد بالطلاق سواء جعلناهما وكيلين أو حكمين فكذلك الوكيلان بالطلاق (٨).


(١) قال سعيد بن منصور (١٦٣٧) (١/ ٤٢٣): نا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن، في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما قال: «لَا، حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعًا» إسناده صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٦١) عن الثوري في رجل جعل أمر امرأته إلى قوم شتى فطلق بعضهم قال: «لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ» إسناده صحيح.
(٣) قال سعيد بن منصور (١٦٣٨) (١/ ٤٢٣): نا هشيم، قال: أنا عبيدة، عن إبراهيم مثل ذلك الإشارة إلى أثر الحسن البصري. إسناده ضعيف.
عُبيدة بن معتِّب ضعيف واختلط بآخره.
(٤) انظر: المدونة (٢/ ٣٣٩)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٥٣٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٩٥)، والتاج والإكليل (٥/ ٤٠٠)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤١٥).
(٥) انظر: البيان (٦/ ٤١٤)، والنكت في المسائل المختلف فيها (٢/ ٢٧)، والمجموع (١٤/ ١١٣)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٩).
(٦) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٢)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(٧) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٢٨٩).
(٨) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٢٨٩).

<<  <   >  >>