(٢) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٣٤١). (٣) الذي يظهر لي أنَّ مذهب الشافعية التحريم وذلك: ١: قال ابن الرفعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ٢٢٤) إذا لم نجوز تعليق الطلاق قبل النكاح مع أنَّه يقبل التعليق، فكيف تصح الوكالة مع الاختلاف في قبولها التعليق. ٢: تقدم عدم صحة تعليق الطلاق بالنكاح. ٣: قال المزني مختصره ص: (١٨٨) لو قال لامرأة لا يملكها: أنت طالق الساعة لم تطلق فهي بعد مدة أبعد فإذا لم يعمل القوي فالضعيف أولى أن لا يعمل. وأجمعوا أنَّه لا سبيل إلى طلاق من لم يملك للسنة المجمع عليها فهي من أن تطلق ببدعة أو على صفة أبعد. وانظر: الحاوي (١٠/ ٢٥). (٤) انظر: التوضيح (٤/ ٥٩)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٥٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٧٢).