للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير داخل في الوكالة والله أعلم.

• الحكم التكليفي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعة

إذا وكل الزوج غيره بطلاق زوجته وقت البدعة فوافقه الوكيل فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بجواز الطلاق وقول بتحريمه:

• القول الأول: يطلق الوكيل وقت البدعة:

وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

يمكن أن يستدل لهم بأدلة وقوع الطلاق الآتية.

• القول الثاني: يحرم طلاق الوكيل:

قال به بعض المالكية (٥)، وهو وجه عند الحنابلة (٦)، وهو مذهب من يرى عدم وقوع الطلاق وقت البدعة (٧).

الدليل الأول: عن علي أنَّ النبي قال «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (٨).

وجه الاستدلال: الطلاق في وقت البدعة معصية فلا طاعة للموكل.


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، وشرح فتح القدير (٧/ ٤٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).
(٢) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٣٩٦)، وبلغة السالك (٣/ ٣١٩).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٩)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٢٢، ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).
(٤) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٢).
(٥) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، وبلغة السالك (٣/ ٣١٩).
(٦) لا تصح الوكالة في المعصية عند الحنابلة.
انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٣).
قال ابن رجب في قواعده (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣) لو وكله في أن يطلق زوجته فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟ على وجهين ذكرهما ابن عقيل وصاحب المحرر.
(٧) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٣١٧).
(٨) رواه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).

<<  <   >  >>