للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السادس: الطلاق قبل النكاح لا يقع على أرجح الأقوال (١) فلا تطلق المرأة إذا تزوجها فكذلك من لم ينعقد نكاحها.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السابع: طلاق من غير زوج ولا ولاية فلا يقع (٢).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الثامن: الطلاق يفيد تحريم حل المرأة ولم يوجد الحل (٣).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل التاسع: القياس على طلاق النكاح المجمع على بطلانه (٤).

الرد: فرق بين النكاح الباطل والمختلف فيه.

• القول الثالث: لا يقع الطلاق إلا إذا كان يعتقد صحة النكاح:

وهو رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطاب (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦).

تقدمت الأدلة وهذا القول والذي قبله ليس بينهما كبير فرق والله أعلم.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الخلاف في صحة النكاح وعدمه لا يراعى في إيقاع الطلاق فلا يقع الطلاق إلا في نكاح يعتقد المطلق صحته.


(١) انظر: (ص: ٣٧٤).
(٢) انظر: الأم (٥/ ٢٥١).
(٣) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).
(٤) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).
(٥) انظر: الهادي ص: (٤٥٥)، والإنصاف (٨/ ٤٤٣).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٩٩).

<<  <   >  >>