للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثالث: طلقة رجعية:

فبمجرد التمليك والتخيير تقع طلقة رجعية، وهذا القول رواية عن علي، وزيد ابن ثابت، وروي عن ابن عمر ، ورواية عن الحسن البصري (١)، وقتادة (٢)، وإبراهيم النخعي (٣)، وقال به ربيعة في التمليك (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

الدليل الأول: عن الشعبي أنَّ عليًا ، كان يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وعن قتادة، أنَّ عليًا قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وكان قتادة يفتي به (٦).


(١) رواه سعيد بن منصور (١٦٣٥) (١/ ٤٢٢): نا هشيم، قال: أنا منصور، ويونس، عن الحسن، أنَّه كان يقول: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى، فَإِنْ رَدَّهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٨) عن معمر، عمن سمع، الحسن يقول: «إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا» إسناده ضعيف. للمبهم.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) صح عن الحسن إن ردته إلى زوجها فاختارته، فهي طلقة رجعية.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٠٣) عن معمر، قال قتادة: «إِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٧٥) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يخير امرأته قال: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». إسناده صحيح.
(٤) انظر: المقدمات (١/ ٣١١).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٧)، والإنصاف (٨/ ٤٩٥)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠).
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٩٧٧) عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن منصور (١٦٥٠) (١/ ٤٢٦) نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، وأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي ورواه سعيد بن منصور (١٦٤٨) (١/ ٤٢٥) نا أبو عوانة، عن بيان، عن عامر أنَّ عليًا فذكره إسناده صحيح.
رواية النخعي عن علي مرسلة لكن رواية الشعبي عن علي موصولة وتقدم بيان ذلك. وابن التيمي هو سليمان بن طرخان
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧)، وابن القيم في الزاد (٥/ ٢٩٤) صح عن علي إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن ردته إلى زوجها فاختارته، فهي طلقة رجعية.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٤) عن معمر، عن قتادة، أنَّ عليًا قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». مرسل.
رواية قتادة عن علي مرسلة وقتادة مدلس فيخشى أن يكون دلسه عن ضعيف والله أعلم.

<<  <   >  >>