للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول تعريف الركن والشرط والفرق بينهما]

قبل الكلام على شروط الطلاق أذكر تعريف الركن والشرط والفرق بينهما والخلاف في ما عدا لفظ الطلاق هل هي من أركان الطلاق أو من شروطه.

• تعريف الركن:

لغة: قال ابن فارس: الراء والكاف والنون أصل واحد يدل على قوة. فركن الشيء: جانبه الأقوى (١). وللركن في كلام العرب عدة معانٍ (٢).

اصطلاحًا: ركن الشيء نفس الشيء أو بعض ماهيته (٣).

• تعريف الشرط:

لغة: قال ابن فارس: الشين والراء والطاء أصلٌ يدلُّ على عَلَمٍ وعلامة، وما قارب ذلك من عَلَم. من ذلك الشَّرط العَلَامة. وأشراط الساعة: علاماتُها … وسمِّي الشُّرَط لأنّهم جعلوا لأنفسهم عَلامةً يُعرَفون بها (٤) وللشرط معانٍ أخرى (٥).

اصطلاحًا: هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (٦).

• الفرق بين الركن والشرط:

قال الطوفي: اعلم أنَّ كل واحد من الركن والشرط يتوقف وجود الماهية عليه،


(١) مقاييس اللغة (٢/ ٤٣٠).
(٢) انظر: الصحاح (٥/ ٢١٢٦)، ولسان العرب (١٣/ ١٨٥)، والتعريفات ص: (١١٢)، وتاج العروس (٣٥/ ١١١).
(٣) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٦٧)، والمصباح المنير (١/ ٢٣٧)، وفصول البدائع في أصول الشرائع (١/ ٢٦٥) (٢/ ٣٣٥)، ومراقي السعود ص: (٧٥).
(٤) مقاييس اللغة (٣/ ٢٦٠).
(٥) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ١٣)، وتهذيب اللغة (١١/ ٢١١)، والصحاح (٣/ ١١٣٦)، والقاموس المحيط ص: (٦٧٣).
(٦) انظر: الفروق للقرافي (١/ ٦٢)، والتقرير لأصول البزدوي (٧/ ١٨٠)، والبحر المحيط (١/ ٣٠٩)، وشرح مختصر الروضة (١/ ٤٣٠)، ومراقي السعود ص: (٧٥).

<<  <   >  >>