للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السابع

الحكم الوضعي لطلاق المختلعة

إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها في العدة فهل يقع عليها طلاقه أم لا؟

بعض أهل العلم يرى أنَّ الطلاق يلحقها وبعضهم يرى أنَّه لا يلحقها وبعضهم يفصل.

• القول الأول: يلحقها الطلاق إذا كانت في العدة:

وهو قول القاضي شريح (١)، وسعيد بن المسيب، وخلاس بن عمرو (٢)، والزهري (٣)، وعطاء بن أبي رباح (٤)، وعامر الشعبي، وإبراهيم بن يزيد النخعي (٥)، وطاوس بن كيسان (٦).


(١) رواه سعيد بن منصور (١٤٧٤) (١/ ٣٨٨) حدثنا هشيم، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن شريح، أنَّه كان يقول: «يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا» إسناده صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٨) قال: نا ابن مبارك وعبد الرزاق (١١٧٨٠) يرويانه عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، والنخعي، قالا: «طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ». إسناده صحيح.
* تنبيه: رواية ابن أبي شيبة فيها ذكر ابن المسيب فقط.
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٨) قال: نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وخلاس قالا: «يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» إسناده صحيح.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٨) واللفظ له - نا عبد الأعلى وعبد الرزاق (١١٧٧٩) يرويانه عن معمر، عن الزهري قال: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» إسناده صحيح.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩) نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عطاء، في المختلعة قال: «يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ» إسناده صحيح.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩) قال: نا أبو أسامة وعبد الرزاق (١١٧٨١) يرويانه عن الثوري، ورواه سعيد بن منصور (١٤٧٠) (١/ ٣٨٧) حدثنا خالد بن عبد الله يرويانه عن بيان [بن بشر] عن الشعبي، ومنصور، والمغيرة، عن إبراهيم في طلاق المفتدية في العدة؟ قالا: «مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا» إسناده صحيح.
وتقدم: عن ابن المسيب، والنخعي، قالا: «طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ».
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٧٧٣) (١١٧٧٨) أخبرنا ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إِنْ طَلَّقَاهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ» رواته ثقات.

<<  <   >  >>