(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، ومجمع الأنهر (٢/ ١٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٢). (٣) قال زروق في شرح الرسالة (٢/ ٤٨٧) (لا طلاق لصبي) … وفاقد العقل بجنون أو ذهول مثل الصبي في عدم اللزوم. فلا يقع طلاق المدهوش عند المالكية لأنَّ: ١: المدهوش غير مؤاخذ بكلامه. انظر: إكمال المعلم (٧/ ٢٤٥). ٢: المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار في حال فزعه. انظر: شرح البخاري لابن بطال (١/ ٣٨)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١٠)، ومواهب الجليل (٦/ ٣٥). ٣: يعذرون المكره على الطلاق إذا ترك التورية في الطلاق بسبب الدهشة. انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١). ٤: لا يقع طلاق من زال عقله بنوم أو غيره مما يذهب الاستشعار. انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣٠٨). (٤) لم أقف على نص عند الشافعية في عدم طلاق المدهوش لكن الذي يظهر لي أنَّه لا يقع طلاقه عندهم لأنَّ: ١: المدهوش غير مؤاخذ على كلامه. انظر: شرح النووي على مسلم (١٧/ ١١٢). ٢: المدهوش ذاهب عقله: انظر تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/ ٥)، والمصباح المنير (٢/ ٢٠٢، ٣٩٢)، وتحفة الحبيب (٤/ ٣٠٨). ٣: من تلفظ بالطلاق في حال غُلِب على عقله فلا يقع طلاقه. انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٥). ٤: يعذرون المكره على الطلاق إذا ترك التورية في الطلاق بسبب الدهشة. انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤). * تنبيه: قال الماوردي في الحاوي (١٠/ ١٥٤) يسبق لسانه غلطًا أو دهشًا أو كان أعجميًا [لا يعرف لفظ الطلاق ولا حكمه] فالطلاق لازم له في ظاهر الحكم وهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى، فلا يلزمه في الباطن.