للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل السادس طلاق المدهوش]

• تعريف المدهوش:

الدَّهَشُ ذهابُ العقل من الذَّهَلِ والوَلَهِ ومن الفزع ونحوه. ودَهِشَ دهَشًا فهو دَهِشٌ ودُهِشَ فهو مَدْهوش والمعْتُوه المدْهُوشُ من غير مَسِّ جُنُونٍ (١).

فالمدهوش هو الذي تعرض لأمر عظيم أثر على عقله فيصدر منه القول أو الفعل من غير قصد أو مع قصد ناقص فلا ينظر في العواقب.

• الحكم الوضعي لطلاق المدهوش:

لا يقع طلاق المدهوش وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والذي يظهر لي أنَّه مذهب الشافعية (٤)،


(١) انظر: لسان العرب (٦/ ٣٠٣)، (١٣/ ٥١٢)، والقاموس المحيط ص: (٧٦٦)، والْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرِبِ ص: (٣٠٣)، والمطلع على أبواب المقنع ص: (٣٦١).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، ومجمع الأنهر (٢/ ١٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٢).
(٣) قال زروق في شرح الرسالة (٢/ ٤٨٧) (لا طلاق لصبي) … وفاقد العقل بجنون أو ذهول مثل الصبي في عدم اللزوم.
فلا يقع طلاق المدهوش عند المالكية لأنَّ:
١: المدهوش غير مؤاخذ بكلامه. انظر: إكمال المعلم (٧/ ٢٤٥).
٢: المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار في حال فزعه. انظر: شرح البخاري لابن بطال (١/ ٣٨)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١٠)، ومواهب الجليل (٦/ ٣٥).
٣: يعذرون المكره على الطلاق إذا ترك التورية في الطلاق بسبب الدهشة. انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).
٤: لا يقع طلاق من زال عقله بنوم أو غيره مما يذهب الاستشعار. انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣٠٨).
(٤) لم أقف على نص عند الشافعية في عدم طلاق المدهوش لكن الذي يظهر لي أنَّه لا يقع طلاقه عندهم لأنَّ:
١: المدهوش غير مؤاخذ على كلامه. انظر: شرح النووي على مسلم (١٧/ ١١٢).
٢: المدهوش ذاهب عقله: انظر تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/ ٥)، والمصباح المنير (٢/ ٢٠٢، ٣٩٢)، وتحفة الحبيب (٤/ ٣٠٨).
٣: من تلفظ بالطلاق في حال غُلِب على عقله فلا يقع طلاقه. انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٥).
٤: يعذرون المكره على الطلاق إذا ترك التورية في الطلاق بسبب الدهشة. انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).
* تنبيه: قال الماوردي في الحاوي (١٠/ ١٥٤) يسبق لسانه غلطًا أو دهشًا أو كان أعجميًا [لا يعرف لفظ الطلاق ولا حكمه] فالطلاق لازم له في ظاهر الحكم وهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى، فلا يلزمه في الباطن.

<<  <   >  >>