للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى جزء شائع من المرأة

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى جزء شائع من المرأة مثل أن يقول ثلثك طالق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: يقع الطلاق:

قال به سفيان الثوري (١)، وقتادة (٢)، وروي عن الحسن البصري (٣)، وهو مذهب الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨).

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ» (٩).


(١) انظر: (ص: ٤٥٣).
(٢) تقدم (ص: ٤٦٢) أثر قتادة في وقوع الطلاق بطلاق الأصبع فإذا طلق جزءًا شائعًا وقع الطلاق من باب أولى والله أعلم.
(٣) تقدم (ص: ٤٦٢) ما روي عن الحسن في وقوع الطلاق بطلاق الأصبع فإذا طلق جزءًا شائعًا وقع الطلاق من باب أولى والله أعلم.
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٤ - ١٠٧)، والنتف في الفتاوى ص: (٢١٩)، والبداية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، وفتح القدير (٣/ ٣٥٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٥) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، والنوادر والزيادات (٤/ ٣٨٠)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٧٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٤٥).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤١)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٣)، ومنهاج الطالبين ص: (١٣٦).
(٧) انظر: المغني (٨/ ٤١٦)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١)، والإنصاف (٩/ ١٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٧١).
(٨) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٩٧).
(٩) رواه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).

<<  <   >  >>