للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

فلا يقع الطلاق بالكتابة المستبينة ولو نوى وهو قول للشافعية (١) وقال به بعض الحنابلة (٢) واختاره ابن حزم (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها وخاطبنا بها رسوله اسم تطليق على أن يكتب إنَّما يقع باللفظ به فصح أنَّ الكتابة ليست طلاقًا فلا بد من أن يلفظ به إذ لم يرد النص إلا بهذا (٤).

الرد من وجهين:

الأول: أقام الشارع الكتابة مقام اللفظ.

الثاني: هذا بناءً على القول بعدم حجية القياس والجمهور على خلاف الظاهرية.

الدليل الثالث: عقد النكاح يفتقر إلى اللفظ فكذلك فسخه (٥).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس الطلاق على النكاح للفرق بينهما ومن ذلك النكاح عقد والطلاق فسخ والنكاح يشترط فيه رضا الزوجين وفي الطلاق من غير عوض لا يشترط رضا الزوجة.

الثاني: عقد النكاح كتابة من مسائل الخلاف.

الدليل الرابع: الكتابة فعل مِنْ قادر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من الناطق (٦).


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٩)، والفروع (٥/ ٣٨٢).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦).
(٤) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٧).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٩).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٤١٢)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>