للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: تقدم أنَّ الزوجة تعمل لنفسها ولغيرها كالزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ التمليك والتخيير المطلقين يبقيان على إطلاقهما فلا يختصان بالمجلس وتقدم ترجيح أنَّهما وكالة والوكالة لا تتقيد بالمجلس والله أعلم.

• هل يقع الطلاق بمجرد التخيير والتمليك؟

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فهل لفظ التمليك والتخيير صريح في الطلاق أو كناية فيقع الطلاق بمجرد تلفظ الزوج به حتى لو لم تتكلم المرأة أو ردت الأمر للزوج أو اختارته أو لا بد من قول يصدر من المرأة لأجل أن يقع الطلاق؟.

لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال قول بأنَّه لغو وقول بوقوع طلقة بائنة وقول بوقوع طلقة رجعية وقول بعدم وقوع الطلاق.

• القول الأول: لغو:

فلا يترتب على التخيير التمليك حكم ولو اختارت المرأة نفسها، قال به طاوس ابن كيسان، والظاهرية، وتأتي أدلتهم ومناقشتها (١).

• القول الثاني: طلقة بائنة:

فبمجرد التخيير تقع طلقة بائنة قال به زيد بن ثابت

الدليل: عن زاذان، قال: كنا جلوسًا عند علي ، فسئل عن الخيار؟ فقال: سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ، … أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (٢).

وجه الاستدلال: زيد بن ثابت يرى وقوع طلقة بائنة بمجرد التخيير.

الرد: يأتي عنه رواية أنَّها طلقة رجعية ورواية عدم وقوع شيء موافقًا جمهور الصحابة وهي أولى من غيرها.


(١) انظر: (ص: ٦٧٦).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٩) حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال فذكره وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>