للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: إذا ثبت للقاضي ولاية النكاح حال النزاع فكذلك ولاية الطلاق.

الدليل الرابع: قضى عمر بتزوج امرأة المفقود بعد مضي مدة التربص فإذا جاز فسخ نكاح المفقود وربما كان معذورًا فالمولي المعتدي أولى بذلك (١).

الدليل الخامس: من القواعد المتقررة في الشريعة أنَّ الضرر يزال فيزال الضرر عن المرأة ولو بتطليق القاضي.

الدليل السادس: رفع الضرر عن المرأة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيتعين الطلاق على القاضي.

الدليل السابع: الممتنع عن الحق المتعيَّن عليه يُستوفى منه الحق قهرًا إذا أمكن (٢).

الدليل الثامن: ما استحقت به الفرقة بعد ضرب المدة كان للحاكم مدخل فيها كالعُنَّة (٣).

الدليل التاسع: حق تعين مستحقه فدخلت النيابة فيه كقضاء الدين (٤).

الرد: قضاء الدين ينظر فيه للفعل بغض النظر عن الفاعل فيبرأ المدين لو قضى الدين غيره بخلاف الطلاق.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ القاضي يتولى الطلاق إذا أبى الزوج الفيئة والطلاق فالقاضي له ولاية عامة ولا يمكن رفع الضرر عن الزوجة إلا بذلك فيتعين.

• الحكم التكليفي لطلاق القاضي أكثر من طلقة:

إذا طلق القاضي زوجة المولي أكثر من طلقة فاختلف القائلون بجواز طلاق القاضي زوجة المولي فقول يجوز أن يطلق أكثر من طلقة والقول الثاني ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة.


(١) رواه عبد الرزاق (١٢٣٢١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٨) وغيرهما ورواته ثقات. انظر: غاية المقتصدين (٣/ ٢٥٨).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٤٥٠).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٨)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).

<<  <   >  >>