للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبهة (١).

وقال المازري: جعله بعض أصحابنا أصلًا في الحكم للشيء بحكم واحد بين الحكمين لأنَّه ألحقه بزمعة، وذلك يقتضي ألا تحتجب سودة منه وأمر سودة بالاحتجاب منه وذلك يقتضي ألا يكون ولدًا لزمعة ولا أخًا لسودة ولكنَّه قضى في الإِلحاق بحكم الفراش وقضى في الاحتجاب بحكم الاحتياط (٢).

• الرابع: العبادات المحضة الأصل فيها الديانة:

فالصلاة والزكاة والصيام والحج لا دخل للقضاء فيها فالمكلف مؤتمن على عباداته فلا يرفع للقضاء إذا ادعى أنَّه صلى وزكى وصام وحج ليثبت ذلك (٣). وكذلك ما يصدر من القاضي في ما يتعلق بالعبادات المحضة فهو فتوى فيكون من باب الديانة لا القضاء.

قال القرافي: العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم ألبتة بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط … ويلحق بالعبادات أسبابها … إذا قال حاكم قد ثبت عندي الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها أو ملك نصاب من الحلي المتخذ باستعمال المباح سبب وجوب الزكاة فيه أو أنَّه لا يوجب الزكاة أو غير ذلك من أسباب الأضاحي، والعقيقة، والكفارات، والنذور، ونحوها من العبادات المختلف فيها أو في أسبابها لا يلزم شيء من ذلك من لا يعتقده (٤).


(١) التمهيد (٨/ ١٨٦).
(٢) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١١٤).
وانظر: معالم السنن (٣/ ٢٤٠)، وإكمال المعلم (٤/ ٦٥٠)، والمفهم (٤/ ١٩٧)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٢٩١)، وفتح الباري (١٢/ ٣٨).
(٣) انظر: الشرح الممتع (١٠/ ١٨٨)، (١٥/ ٤٧٤).
(٤) الفروق (٤/ ٤٨٤٩). وانظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: (٣٦)، وتبصرة الحكام (١/ ٨٠).
* تنبيه: قول القرافي: والكفارات. لعل مراده كفارات الأيمان والله أعلم.
قال ابن نجيم في البحر الرائق (٤/ ٥٤٩) الفرق بين الديانة والقضاء إنَّما يظهر في [يمين] الطلاق والعتاق، وأما في الحلف بالله تعالى فلا يظهر؛ لأنَّ الكفارة حق الله ليس للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف إلى القاضي.

<<  <   >  >>