(٢) أظهر القولين عند الشافعية أنَّ الحكمين وكيلان وللوكيل وكالة مطلقة أن يطلق أكثر من طلقة في أحد القولين عند الشافعية. انظر: (ص: ٦٢٥). (٣) المذهب عند الحنابلة أنَّ الحكمين وكيلان وللوكيل وكالة مطلقة أن يطلق أكثر من واحدة في رواية عند الحنابلة. انظر: (ص: ٦٢٥). (٤) انظر: الاختيارات ص: (٢٥٠). (٥) انظر: (ص: ٥١٥). (٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢)، والاستذكار (٦/ ١٨٤)، وشرح مختصر ابن الحاجب ص: (١٦٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٩٩). (٧) المذهب عند الشافعية والحنابلة عدم وقوع أكثر من طلقة من الوكيل في الوكالة المطلقة انظر: (ص: ٦٢٥). وتقدم قريبًا أنَّ الحكمين وكيلان عندهما وليس للحكمين أن يطلقا أكثر من طلقة. (٨) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢)، والاستذكار (٦/ ١٨٤)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٦٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٩٩).